قررت وزارة التربية والتعليم، لأول مرة إضافة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه الواردة بالقرار بقانون رقم 101 الصادر عن رئاسة الجمهورية إلى إقرار الطالب الذى يوقعه أثناء ملء الاستمارة الورقية. قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تبدأ فى تعميم القرار الوزارى رقم 500 الخاص بحالات الحرمان من الامتحانات بسبب الغش والتعديلات الجديدة التى أقرها الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بالقرار رقم 11 لسنة 2016 على المديريات والإدارات لتعريف طلاب الثانوية العامة بها. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ” اليوم السابع”، أن الوزارة ترسله إلى المديريات عقب نشره فى الجريدة الرسمية، موضحا أنه سيتم الإشارة إليه فى الإقرار الذى يوقعه الطالب عند ملء الاستمارة الورقية وذلك عقب الانتهاء من كتابة الاستمارة الإلكترونية أواخر إجازة نصف العام الدراسى. وكان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أقر التعديلات الجديدة على القرار الوزارى رقم 500 لسنة 2014، بعد إضافة القرار بقانون رقم 101 الصادر عن رئاسة الجمهورية والذى حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه. وتضمنت التعديلات إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد سواء، لمن يقوم بتصوير أو نشر أو اذاعة او ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك، مع وجوب إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها، وذلك طبقا لما نص عليه قرار رئيس الجمهورية. وشملت أيضا إلغاء امتحان الطالب فى المادة التى يختبرها فيها إذا حاول تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك.
مقالات ذات صلة
وزير الشئون النيابية: قانون المسئولية الطبية يجيز التسوية الودية في حالات الخطأ الطبي
22 ديسمبر، 2024
رئيس مجلس الشيوخ خلال مناقشة المسئولية الطبية: أياد خفية تحاول إثارة الذعر.. ولن نقدم على أمر ينال مكانة المهنة
22 ديسمبر، 2024