السياسةرئيسية

أهم 10 تعديلات على “الخدمة المدنية”

كشفتْ مصادرُ مطلعةٌ لـ«اليوم السابع» أن الحكومة انتهت لتعديل 10 مواد فى قانون الخدمة المدنية، لإعادته مرة أخرى للبرلمان للموافقة عليه، فيما لا تزال هناك بعض المواد محل خلاف بين الوزراء والنواب، بسبب آثارها المترتبة على الموازنة العامة للدولة، وفى مقدمتها المادة التى يطالب المجلس بتعديلها لرفع الأجر الأساسى بالقانون إلى 1200 جنيه وليس 735 جنيهًا، كما رفضت الجهات الرسمية تعديل المادة الأولى الخاصة بالفئات المستثناة من «الخدمة المدنية»، وعلى رأسها الشرطة والجيش والقضاء. وفى ظل تصاعد المعركة بين الحكومة والبرلمان بعد رفض مجلس النواب القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، لا تزال تبحث المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء عن مخرج لحل الأزمة العالقة، خاصة مع وجود فراغ تشريعى أحدث حالة جدلية حول كيفية صرف رواتب 6 ملايين موظف يخضعون لهذا القانون، بدأت بلقاءات ثنائية بين رئيس مجلس النواب ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى على مدار الساعات القليلة الماضية، وصولاً لاجتماعات متواصلة جمعت رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزيرى التخطيط والمالية. وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، لـ«اليوم السابع» إن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى ووزير المالية هانى قدرى لا يزالان يدرسان التعديلات التى ستقدمها الحكومة لمجلس النواب على قانون الخدمة المدنية، لافتاً إلى أنه لم يرد إليه من المجلس سوى التقرير الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة بشأن رفض القانون. وأكدت المصادر أن المشاروات الحكومية أسفرت حتى الآن عن وجود اتجاه لتعديل 10 مواد بشكل مبدئى، فى مقدمتها المواد التى أعلن المستشار مجدى العجاتى خلال جلسة مناقشة القانون موافقة الحكومة على تعديلها، وأبرزها أكثر المواد جدلية فى القانون والممثلة فى المواد (26) و(27) و(28) من القرار بالقانون رقم 18 لسنه 2015. وأوضحت المصادر أن الحكومة تتجه لتعديل المادة (26) بإلزام الجهات الحكومية بالرد على التظلمات فى تقارير تقييم الأداء على أن يكون الرد مسبباً خلال 15 يوما، وفيما يتعلق بالمواد (27) و(28) و(29) الخاصة بتقييم أداء الموظفين سيتم تعديلها استجابة لطلبات أعضاء مجلس النواب بما يضمن الحيادية والموضوعية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستدخل تعديلاً على البندين رقمى (1) و(2) من المادة (59) بما يحد من سلطة الرئيس المباشر من توقيع الجزاءات على الموظفين، بالإضافة لاستحداث مادة تتعلق بمحو الجزاءات التأديبية أسوة بنص المادة (92) من قانون العاملين المدنيين الملغى والصادر برقم 47 لسنة 1978. يأتى هذا فيما كشفت المصادر لـ«اليوم السابع» أن الحكومة رفضت تعديل أو المساس بعدد من المواد، على رأسها المادة رقم (1) الخاصة بالفئات المستثناة من القانون، وذهبت الجهات الرسمية فى ذلك إلى أن المادة ليست مستحدثة إنما كان منصوصا عليها بالقانون الملغى بشأن العاملين المدنيين الملغى، والصادر برقم 47 لسنة 1978، حيث تنظم القوانين الخاصة برجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء الأوضاع الوظيفية لهم. ولفتت المصادر إلى أن من المواد المستبعد تعديلها، المادة (15) فى بندها الأول الخاصة باشتراطات شغل الوظائف بالدولة، التى تنص على «يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف، أن يكون متمتعاً بالجنسبة المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية»، لافتة إلى أن الحكومة ذهبت فى استبعادها لهذا التعديل «بأن هذا النص يتعلق بعمل المصريين بالخارج، وفى حال إلغائه فإنه سيوثر على العمالة المصرية فى البلاد العربية». وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التى لا تزال محل خلاف بين الحكومة والبرلمان، بسبب آثارها على الموازنة العامة للدولة، وفى مقدمتها المادة التى يطالب النواب بتعديلها لرفع الأجر الأساسى بالقانون إلى 1200 جنيه وليس 735 إعمالاً بقانون الحد الأدنى للأجور، والمادة التى تتعلق بالتسويات فى حال حصول الموظف على مؤهل أعلى من المؤهل الذى عين على أساسه، وذلك نظراً لأنها مواد ستؤثر جذريا على الموازنة العامة للدولة، بجانب 4 مواد تتعلق بالأجور والعلاوات، وهى المواد من 35 إلى 38، ومن بينها المطالبة بزيادة العلاوة السنوية من %5 إلى %7. ورصدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نحو 19 مادة تحتاج إلى التعديل وإعادة النظر، وتوافق معها فى الرأى معظم النواب، ومنها أن يتم إضافة مادة تنص على محو الجزاءات بالنسبة للموظفين، وتعديل المادة الأولى التى تستثنى بعض الفئات من القانون، وتعديل المادة 23 لتتيح للموظف والعامل التسوية بالمؤهل العالى، والمادة 15 التى تسمح بعمل مواطنين من دولة عربية أخرى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعديل المواد 26 و27 و28 والمادة 29 الخاصة بالترقيات والندب، وكذلك المادة 32 التى تسمح بنقل الزوجة فى حالة عمل زوجها فى محافظة أو مكان آخر بما يساعد على لم شمل الأسرة. وطالبت اللجنة بتعديل المادة 8 التى تضمنت عدم التزام الوحدة أو المصلحة بتعيين الشباب بعد تدريبهم على الأعمال التخصصية والأنشطة، والمادة 18 التى أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومى، وتقاضى رواتب فلكية، والمادة (3 الخاصة بإنشاء «مجلس الخدمة المدنية» بدلا من شؤون الخدمة المدنية فى القانون الملغى).

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *