مجلس الدولة:لا يجوز للجهة الإدارية فصل الموظف إلا عن طريق المحكمة التأديبية
قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة موظف ببنك القاهرة لعمله بعد فصله من الخدمة لمدة 9 سنوات، وأمرت بإلغاء قرار الفصل، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة الطاعن إلى عمله. وكان عصام عبد الرؤوف أحمد جاد المولى عامل تليفون ببنك القاهرة، أقام الطعن الذى حمل رقم 93 لسنة 48 ق، ضـد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، بصفته، مطالباً بإلغاء قرار رئيس البنك بفصله من الخدمة اعتبارا من 2 أغسطس 2007، على زعم قيامه بتحرير قسيمة إيداع نقدى رقم 40549 بمبلغ ألف جنيه، وما يترتب على ذلك من أثار . وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القرار المطعون عليه بالفصل من الخدمة قد صدر من رئيس البنك المطعون ضده بصفته، فإنه ولما كان جزاء الفصل من الخدمة لا يجوز توقيعه إلا من المحكمة التأديبية وليس من سلطة الجهة المطعون ضدها توقيع مثل هذا الجزاء بحسبان أنها غير مختصة أصلا بإصداره وإنما ينعقد الاختصاص بتوقيعه للمحكمة التأديبية . وأضافت المحكمة أن الطاعن كان يعمل بوظيفة حرفى عامل تليفون ببنك القاهرة فرع المهندسين، وقد صدر قرار رئيس مجلس إدارة البنك رقم 2311 بتاريخ 2/8/2007 بفصل الطاعن من الخدمة لما نسب إليه من وقائع اختلاس مرتبط بالتزوير واستعمال الأختام الصحيحة استعمالا ضاراً بمصلحة خاصة، والثابت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده على خلاف ما اتجهت إليه نصوص القانون وما تواترت عليه المحكمة الإدارية العليا، وعليه يعد قيام رئيس مجلس إدارة البنك بإصداره لذلك القرار غصباً منه لسلطة المحكمة التأديبية، وإهداراً لمبدأ الشرعية والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بحسبان أن الإحالة للمعاش والفصل من الخدمة اختص المشرع بهما المحكمة التأديبية وحدها دون غيرها، نظراً لما ينطوى عليهما من أهمية تمس المركز القانونى للعامل تفترض صدورها من المحكمة التأديبية وحدها دون غيرها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من غير المختص قانوناً بإصداره، مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذى ينحدر به إلى مرتبة الانعدام، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادته لعمله مرة أخرى.