قال مجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء اختلفوا فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض ، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب فى القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها ، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور ، فلا يستثنى شىء مما يزرع ، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ” فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر ” أخرجه البخارى ،وفى الأخذ به تبرأة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقير . وأضاف المجمع، ردا على سؤال ورد إليه “هل تجب زكاة على القطن وبنجر السكر وما مقدارها”:”ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالأرز والتمر والزبيب ، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ” ليس فيما دون دون خمسة أوسق من التمر صدقة ” متفق عليه . وفى رواية مسلم وغيره ” ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة “، فهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال ، أما الفواكه والخضروات والبقوليات فليس فيها زكاة . وأكد المجمع أن الزكاة لا تجب فى قصب السكر ، وإنما تجب فى المال الذى يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ماعند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول ، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع .