المعايير الـ5 لمكافأة الموظف بعد اعتماد حافز التميز العلمى بالخدمة المدنية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، الأربعاء، على نص المادة 39 بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، الخاصة بمنح الموظف حافز تميز علمى بنسبة 5% من الأجر الوظيفى. وتنص المادة (39) على: “يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى. ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر: • 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط. • 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال. • 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل. • 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير. • 200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.