البرلمان يقر مادة تعاقب بالسجن المشدد لمن يخصى أو يجهض ذوى الإعاقة
وافقت لجنة التضامن بالبرلمان على المادة 61 من مشورع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على “يعاقب من يقوم بإخصاء أو إجهاض أو الإصابة بالعقم، غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد“.
وشهدت مناقشة المادة جدلًا واسعًا بحجة عدم التمييز فى العقوبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة والأسوياء، فقد تمسكت الدكتور هبة هجرس، مقدم مشروع القانون على ضرورة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال خاصة أن هناك الكثير من السيدات فى المحافظات المختلفة تعانى من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج لأنها لن تستطيع رعاية أبنائها، وهناك أحد الفتيات التى استنجدت به من قيام أهلها بعمل إجهاض لها بعد زواجها، وذلك لأنها كفيفة ولن تستطيع أن ترعى مولودها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، وبحضور عدد من الأعضاء. وأيدها محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، قائلا، إن الأشخاص المعاقين أكثر عرضة لهذه العمليات ولابد من وضع عقوبة مشددة حتى لا يقبل أحد على القيام بهذه الجرائم، وهذه المادة أسوة بقوانين حماية الطفل.
بينما اختلف معهما طلعت عبد القوى مستشار قانونى للجنة، الذى طلب بضرورة توحيد العقوبة حتى لا تكون بابا خلفيا أو ثغرة فى القانون خاصة مع من يقومون بعملات الإجهاض طواعية؛ فالقانون لا يفرق بين من تريد أن تجرى عملية إجهاض سواء كانت معاقة أو سليمة ما دامت هى التى ذهبت طواعية للطبيب.
واعترض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، موضحا أن المادة من شأنها المحافظة على هذه الشريحة ولضمان الحماية لهم، خاصة أن هناك الكثير منهم معدومة الإرادة وذويهم من يجبرونهم على القيام بمثل هذه الأفعال.
ومن جانبها اقترحت سحر رمضان، وكيل اللجنة، أن يتم الإبقاء على المادة كما هى خاصة أن هؤلاء الأشخاص فى حاجة ماسة إلى الحماية، علما بأن هناك أهالى يقمون بإجراء عمليات لبناتهن لإصابتهن بالعقم فور أن يبلغن الـ14 عاما لعدم الزواج، وفى حالة الزواج لعدم القدرة على الإنجاب ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع يجرم هذا الفعل.