أوضح مجمع البحوث الإسلامية، مكان إحرام المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، والذين يعتزمون أداء مناسك الحج لهذا العام، حيث أوضح المجمع: أن من أقام بمكة فحكمه حكم أهل مكة إن أراد الحج أحرم به من مكة، وإن أراد العمرة أحرم بها من الحل .
وعليه فعلى من إن أراد الحج أن يحرم من مكة لقول النبى صلى الله عليه وسلم: “حَتَّى أَهْل مَكَّةَ مِنْ مَكَّة”.
وإن أراد أن يحرم بالعمرة فعليه أن يحرم بها من خارج الحرم؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر عبدالرحمن بن أبى بكر أن يُعمر أخته عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا من التنعيم، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بِأُخْتِكَ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ« .
والفرق بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة فى حق المقيم بمكة، سواء كان من أهلها أم من غير أهلها: أن كل نسك فيهما يفتقر إلى أن يجمع فيه بين حل وحرم، لأنه مخاطب فيهما بقصد البيت، لقوله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس} أى: مرجعًا، وكل الحرم منسوب إلى البيت، فافتقر إلى القصد إليه من الحل فإن أراد الحج أحرم به من مكة، أو الحرم لأنه قد خرج منه إلى الحل ضرورة للوقوف بعرفة، وعرفة حِل لا حرم، وإذا أراد العمرة أحرم بها من الحل، لأن جميع أفعالها فى الحرم وهو الطواف، والسعى والحلق، فلو جاز له الإحرام بها من الحرم لم يكن قاصدًا من حل إلى حرم.