تعرف على مصير أموال “أبو تريكة” عقب حجز الاستشكال للحكم10 يناير
ينتظر الماجيكو محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، تحديد مصير أمواله بفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الفصل فى الإشكال الذى أقامه محاميه محمد عثمان، والذى يطالب خلاله بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر له من الدائرة نفسها ببطلان التحفظ على أمواله.
بعد أن قرر المستشار بخيت إسماعيل رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بجلسة أمس الثلاثاء، حجز الاستشكال للحكم بجلسة ١٠ يناير المقبل.
ومن المتوقع أن تصدر الدائرة حكمًا بالاستمرار فى تنفيذ الحكم، حيث إن الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أمواله لم يعقبه أى إجراءات جديدة بالنسبة لقرار التحفظ، مما يدفع المحكمة لإصدار حكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر منها بالبطلان.
وبدأت تفاصيل الواقعة بعد أن قررت لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتحفظ على أموال شركة محمد أبو تريكة للسياحة، مما دفعه لإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب خلالها ببطلان قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله، وقضت المحكمة فى هذه الدعوى بقبولها وأمرت ببطلان قرار اللجنة.
وسارعت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة متمثله فى وزارة العدل، بعد صدور الحكم، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدين فى طعنهم أنه سوف يترتب على تنفيذ الحكم نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى الحاق أبلغ الضرر بالمصالح والغايات التى تقوم عليها جهة الإدارة، الأمر الذى يتحقق معه للطاعنين بصفتهم أن يقرنا بطلب إلغاء هذا الحكم طلبًا عاجلاً بوقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع الطعن، ولم يتحدد لهذا الطعن جلسة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم إحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص به.
وبناءً على امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمه الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصرى، التى حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وأن جهة الإدارة أقامت طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإداريه العليا، إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة بوقف التنفيذ أعمالاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.
وفى حالة صدور حكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الإشكال المحجوز للحكم، فيكون لازماً على لجنة التحفظ على أموال الإخوان رفع التحفظ من على أموال محمد أبو تريكة، إعمالاً لقانون مجلس الدولة، والذى يؤكد أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها، إلا بعد صدور حكم الإدارية العليا بالإلغاء.