محكمة النقض: حالة التلبس تستوجب مشاهدة رجال الأمن للجريمة بأنفسهم
أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيًا فى حكم قضائى أصدرته مؤخرًا، أكدت فيه أن حالة التلبس بالجريمة، تستوجب تحقق مأمور الضبط القضائى – رجال الأمن والسلطات المختصة – من قيامها، عن طريق مشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه، وأن ما دون ذلك يبطل إجراءات القبض والتفتيش.
جاء ذلك ضمن حيثيات قبول الطعن رقم 31131 لسنة 84 قضائية، الخاص بإلغاء عقوبة إدانة متهمين بارتكاب جريمة الاتجار فى الهيروين، عقب القبض عليها لخرقهما حظر التجوال خلال فترة سريانه فى سبتمبر 2013، والعثور على المخدرات عقب تفتيشهما.
وأوضحت محكمة النقض، أن حكم إدانة المتهمين الصادر من جنايات الإسكندرية استند إلى ضبط المتهمين وهما فى حالة تلبس، حيث خالفا قرار حظر التجوال بالتواجد فى الطريق العام، وفقًا للائحة الاتهامات الموجهة ضدهما، إلا أن دفاعهما طعن على الحكم لبطلان القبض والتفتيش من بدايته ما يبطل إجراءات ضبط المخدرات.
وبحسب المبدأ القانونى، قالت محكمة جنايات الإسكندرية فى حيثيات إدانة المتهمين، إن التواجد فى الطريق العام مؤثم قانوناً بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي منع التجول، وكان هذا الفعل عقوبته السجن، وبناءً عليه جاء تفتيش المتهمين حال تواجدهما بالطريق العام ما نتج عنه العثور على المخدرات وبالتالى تحققت حالة التلبس.
وردت محكمة النقض على “حالة التلبس”، بالقول إن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة، عن طريق مشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه.
وأوضحت، أن حكم الجنايات استند فى إدانة المتهمين على تواجدهما بالطريق العام، دون أن يوضح وقت القبض عليهما، وما إذا كانت الواقعة خلال ساعات سريان الحظر من عدمه، وهو ما أصاب الحكم بقصور يستوجب بطلانه وإلغاء العقوبات الصادر ضد المتهمين ومن ثم إعادة محاكمتهما.