تعرف على النص الذى أنقذ موظف بنك ناصر مختلس الـ1.6 مليون جنيه من السجن
أثار قرار حفظ التحقيق مع موظف ببنك ناصر اختلس مليون و600 ألف جنيه من خزينة البنك مع إخلاء سبيله حالة من الجدل، بعد رد المبلغ، وفى هذه السطور نكشف السر وراء حفظ التحقيق فى القضية..
فى شهر مارس عام 2015 أعلنت الحكومة فتح باب التصالح مع رجال الأعمال بموجب القانون رقم 16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، الذى نص فى المادة الثانية منه على إضافة مادتين برقمى 18 مكرر ب و208 مكرر 5.
تضمنت المادة 18 ب، النص على جواز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ما تضمنته المادة “18 ب” من النص على امتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير “أى الوكيل الخاص” اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا.
المادة 18 مكرر (ب)، تنص على أن يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، ويكون الفصل فى الطلب فى خلال 15 يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم، وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا.