منوعات

تعرف على عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص

دائمًا ما يحتوى أمر إحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب على عدة جرائم، ومن أكثر هذه الجرائم جريمة شيوعًا حيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد فى حال حيازة الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 بقانون الأسلحة والذخيرة.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم “2” وهى الأسلحة غير المششخنة.

وكما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم “3”، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم “3”، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *