الحكومة تقر تعديلا بقانون المرور لمنع بيع السيارة أكثر من مرة دون تسجيل
قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن سن القوانين والتشريعات حاليًا من اختصاص وزارة العدل بعد اقتصار شئون مجلس النواب على وزير شئون مجلس النواب دون الشئون القانونية.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون المرور وتضمن التعديل المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور.
وأوضح الوزير أن التعديلات تشمل عدم بيع السيارة أكثر من مرة من خلال عقود، وأن يتم تسجيل العقد فى المرة الثانية لبيع السيارة.
وفيما يلى نص المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور اللتين تم تعديلهما (قبل التعديل):
المادة: 19
على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال 30 يومًا من اليوم التالى لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبولًا فى حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا أعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة، ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد.
ويظل المقيد باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك.
المادة: 22
تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص.
فيما أكد مصدر أمنى، أن وزارة العدل طالبت بتعديل المادتين لعمل توكيل واحد فقط موثق فى الشهر العقارى وليس لأكثر من شخص لتنظيم عملية البيع.