التأمينات:المؤمن عليه ملزم بحصة صاحب العمل وحصته عن الأجازة بدون أجر
أكد أبو المجد عبد اللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى على التزام المؤمن عليه بدفع حصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات التأمينية فى حاله حصوله على أجازة بدون أجر وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار من وزير التضامن الاجتماعى .
جاء ذلك فى بيان للصندوق اليوم فى إطار حملة التوعية التأمينية التى يقوم بها الصندوق .
وقال أبو المجد أن تلك الاشتراكات تحسب على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بافتراض عدم قيامه بالأجازة، كما تتحدد طريقة حساب أجر الاشتراك المتغير على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بافتراض مباشرته لعمله.
وأوضح أنه إذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحقه عنها خلال السنة السابقة على الأجازة أو مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر أن قلت عن ذلك ويلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الأجازة خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الأجازة.
وأشار إلى أنه فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الأجازة حتى تاريخ عودته إلى العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو الشهر التالى لإبداء الرغبة أيهما لاحق ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية اعتبارا من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو إبداء الرغبة حسب الأحوال.