أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن بيع المنتجات منتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرام شرعًا، وممنوع قانونًا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية، كالغش، وكتمان عيب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة النظم والقوانين واللوائح المنظمة لهذه الأمور.
جاء ذلك في ردها على سؤال ورد إليها يقول: ما حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية؟
وقد أوضحت أمانة الفتوى أن الأصل في البيع حله وإباحته، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، والبيع من أفضل طرق الكسب، وأشرفها إذا تَوَقَّى البائع طرق الكسب الحرام، والتزم بآداب البيع التي حددها لنا الشرع الشريف، وقد بين النبي ﷺ منزلة التاجر الصادق، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ» أخرجه الإمام الترمذي، و الدارمي في “سننهما”.
وأضافت الفتوى أن النبي ﷺ حذَّر التجار وأمرهم بالتقوى والصدق والبر في تجارتهم، فعن رفاعة رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةً، فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ» أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي في “سننهم”.
ونبهت أمانة الفتوى أنه إذا ما اشتمل البيع على محظور كالغش والمخادعة، وترويج السلعة باليمين الكاذبة، والاحتكار، والبيع الذي فيه ضرر بالإنسان، فإن حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
ولفتت الفتوى إلى أن هذا البيع ( بيع منتجات منتهية الصلاحية ) يندرج تحت ما يُلْحِق الضرر والغرر بالإنسان استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية خاصة المواد الغذائية والأدوية.
ويتلخص المعنى المتبادر إلى الذهن من التعبير بانتهاء صلاحية منتج ما في انتهاء الفترة الزمنية التي ينبغي عدم تجاوزها عند تداول المنتج أو استهلاكه بحسب ما تحدده الشركة المصنعة لهذا المنتج وفقا للقوانين واللوائح المختصة، سواء كان المنتج مادةً غذائية أو دواءً أو غير ذلك من المواد المعرضة للفساد، مما يجعل هذا المنتج غير صالح للبيع أو الاستهلاك الآدمي.