وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بناء على طلب الحكومة.
كما وافق المجلس على إعادة المادتين السادسة والسابعة المرتبطتين بالمادة الخامسة إلى أصلهما فى مشروع القانون.
وتنص المادة الخامسة، على: “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.
المادة السادسة :
“يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”،
المادة السابعة: “يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.
ومن جهته قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد أن تطبق عليه ذات القاعدة، وهو الأمر المطلوب تنفيذه فى مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة.
وأكد رئيس البرلمان أن الظروف التى تمر بها البلاد تقتضى أن يتكاتف الجميع لإنجاح الإصلاح المالى الذى تقوم به الحكومة، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة بالمجلس كانت قد انتهت من وضع تقريرها بشأن قانون العلاوة وأثناء نقاشه بالجلسة تم حذف المادة الخامسة إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة عليها مرة أخرى واستعرضت الآثار السلبية على حذف هذه المادة، وما يترتب على ذلك من عبء مالى تتجاوز 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى تشوه فى المعاملة المالية بين العاملين فى أجهزة الدولة.
وأضاف أن المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة هى نفسها المادة 74 من قانون الخدمة المدنية هذه هى المشكلة الكبرى داخل القاعة وقال عبد العال اتكلم بالأرقام وبالقانون والقاعدة الحاكمة فى هذا الإطار أن يكون نصف الجهاز الإدارى خاضع لهذه المادة والنصف الآخر غير خاضع وأعمال قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد لنفس القاعدة.
ولفت عبد العال إلى أن المصلحة العليا تقتضى استمرار المادة الخامسة من قانون العلاوة.