وُضِعَت العديد من المقترحات فى قانون المرور الجديد الذى يُنَاقَش داخل البرلمان، وبمجرد التوافق عليه سيتم إقرار تشريع جديد لتعديل المواد السابقة فى القانون، وإلزام المواطنين بالمواد الجديدة التى تهدف إلى الحد من حوادث الطرق، ومنعًا لنزيف الأسفلت المتكرر، لعدم دراية قائدى السيارات بأهمية قواعد وآداب المرور.
وأكد مصدر أمنى أن المادة 45 من قانون المرور الجديد وضعت شروطًا يجب توافرها لاستخراج رخصة القيادة لعل أبرزها ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهني أو التدريب عليها، ويجب توافر اللياقة الصحية للسائق، وذلك من خلال فحص في مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور للكشف عن تعاطيه للمواد المخدرة.
وأضاف المصدر أن سائق السيارة يجب أن يكون حاصلاً على شهادة محو الأمية على الأقل، وعليه أن يجتاز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، كما تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها، وتكلفة مصاريف الاستخراج.
واستطرد المصدر أن قانون المرور أقر نظام النقاط المرورية، لذلك يجب اجتياز اختبار فنى فى القيادة وقواعد المرور وآدابه، وتحدد إدارة المرور مدد نقاط الصلاحية (تطبيق نظام يمنح نقاط معينة لقائد السيارة تُسْحَب منه مع كل مخالفة حتى تنتهى الرخصة) ومدد سريانها، والبيانات المثبتة بها، وعلامات تأمينها، وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها.
وأشار المصدر إلى أن القانون سيتحدث فى المادة الخامسة عن جواز سحب السيارة المحتجزة، وجاء نصها: “تولى إدارة المرور المختصة بمعرفتها أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو الأماكن التى من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر، وتودع هذه المركبات فى مكان آمن لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها ويحدد المحافظ المختص قيمة تكاليف الرفع والإيواء، وفى حالة عدم استلام مالك المركبة أو المسئول عنها خلال سنة من تاريخ إعلانه تؤول ملكيتها إلى الدولة”.
وأوضح المصدر أن المادة السادسة نصت بأنه “يجوز للمحافظ المختص بناء على عرض مدير إدارة المرور تعديل وتنظيم مسارات ومواعيد سير المركبات والمشاة عند الضرورة، وله أيضًا اتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق السيولة المرورية وأمان الطرق داخل المحافظة منعا لتكرار الزحام المرورى التى تسببه تلك المركبات و يتم نشر الخدمات المرورية المتواجدة بالمكان لسحب الكثافات.
ولفت المصدر إلى أن المادة 46 من قانون المرور أقرت أنه من سلطة إدارات التراخيص داخل وحدات المرور الامتناع عن إعطاء رخصة القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة بسبب معين، أو أثناء قيادة المركبة وذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب من الأسباب أو الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.
وشدد المصدر على أنه يمتنع على سلطة التراخيص إصدار رخص قيادة مهنية لمن سبق الحكم عليه نهائيا لمن سبق الحكم عليه فى قضايا أو جريمة مخلة للشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم المخدرات أو السكر و ذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب و فى حالة أن كان الحكم نهائيا صدر ضد من يحمل رخصة قيادة يتم تعليق الرخصة بقوة القانون.