ننشر تعديلات الحكومة على 270 مادة من “الإجراءات الجنائية”.. منها 44 جديدة
ينفرد “اليوم السابع” بنشر النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، الذى يعد أوسع تعديل تشريعى يطول القانون منذ 47 عاما، إذ يشمل تعديل 270 مادة من أصل 560 مادة تمثل إجمالى مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى.
وأدخل المُشرع تغييرات جوهرية من شأنها الإسراع بوتيرة إنجاز القضايا الجنائية، على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، إلى جانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين.
ويتضمن المشروع أيضا، تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات، حال التضرر، فى حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، إلى جانب حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، والمحاكمة لأول مرة عن بعد، إلى جانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر.
جدير بالذكر، أن الفترة الماضية شهدت عقد سلسلة من ورش العمل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى ضوء تكليفات، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى يتولى وزير العدال حاليا منصب المقرر العام فيها، وشارك فيها ممثلو نادى القضاة، وخبراء متخصصون فى القوانين الجنائية وعدد من الباحثين القانونيين.