أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارها بإدراج محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وباقى المتهمين بقضية “غرفة عمليات رابعة” على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، ما يجعل المتهمين يُطَبَّق عليهم ما جاء بالفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ووضع المشرع المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية والتى نصت فى فقرتها الثانية بالنسبة للإرهابيين إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد بسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، قد قررت إدراج 67 متهمًا بقضية اغتيال النائب العام على قوائم الإرهابيين، وقررت نفس الدائرة إدراج “بديع” و50 متهمًا آخرين على قوائم الإرهابيين فى قضية “غرفة عمليات رابعة”.