ننشر نص مذكرة “العدل” لمجلس النواب برفض مشروع قانون الخبراء
حصل “اليوم السابع” على نص مذكرة وزارة العدل بملاحظاتها على قانون هيئة الخبرة القضائية، المقترح من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان وعُشر أعضاء المجلس.
وجاء فى نص المذكرة التى أعدها قطاع التشريع بالوزارة بناءاً على مخاطبة مجلس النواب لوزارة العدل لإرسال أسباب رفضها لمشروع القانون مكتوباً، أن نص المشروع على إنشاء هيئة قضائية تسمى بـ “هيئة الخبرة القضائية” يتصادم مع أحكام الدستور، والذى نظم جهات القضاء واختصاص كل منها، بالتالى لم يعد جائزاً وجود جهات قضائية أخرى أو هيئات ذات اختصاص قضائى غير التى حددها الدستور حصراً.
واستندت الوزارة فى رأيها بوجود شبهه بعدم دستورية تحويل الخبراء على هيئة قضائية، إلى مخالفة المادة ( 184 ) من الدستور، والتى نصت على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها ويبين القانون صلاحيتها، وأشارت إلى ان نصوص الدستور تضمنت تنظيما متكاملا لجهات القضاء، وتحديد اختصاص كل منها على نحو يمنع معه على المشرع إنشاء جهات أو هيئات أخرى تنازع الجهات القضائية فى اختصاصاتها أو تنتزعها منها، وهى القضاء العادى، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، والقضاء العسكرى، كما بين الدستور بالفصل الخامس الهيئتين القضائيتين وهما النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وأشارت المذكرة إلى المادة ( 199 ) من الدستور التى نصت على أن الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيين بالشهر العقارى مستقلون فى عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون.
وشددت المذكرة، على أن ندب الخبير هو بمثابة تفويض جزئى من القضاء إلى أهل الخبرة ببحث موضوع ذو طابع فنى يستعصى على القضاء، كنوع من العون له ، أما المسائل القانونية فالقضاء أحق بها ، ومن ثم فلا يجوز أن ينتدب الخبير للإدلاء برأيه فى مسائل قانونية بحتة فهى حكر على القضاة، ومن ثم فالخبرة نوع من الشهادة تساعد القاضى على تكوين رأيه فى النزاع المطروح.
وأشارت مذكرة وزارة العدل، إلى أنه من المستقر عليه فى قضاء النقض أن محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى ندبته لإثبات حقيقة الحال، ولكن لها أن تأخذ بما لها من سلطة فى تقدير الأدلة تقرير الخبير الاستشارى دون أن تناقش تقرير الخبير المنتدب فى رأيه المخالف له.
وقالت إن المحكمة من حقها فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير ، ولها أن تأخذ ببعض ما جاء به مما أطمأنت إليه، وهو ما يبين أن أعمال الخبراء لم يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة، بالاضافة على أن تقرير الخبير لا يفصل بذاته فى خصومة بقرار حاسم ، ومن ثم فأعمال الخبراء ليست إعمالا قضائية.
كما عقبت مذكرة الوزارة على المادة ( 16 ) من المشروع، والمتضمنة منح الخبراء للحصانة كالممنوحة لأعضاء السلطة القضائية، مطالبة بحذف المادة، وكذلك المادة ( 18 ) من المشروع المتضمنة عدم سؤال عضو هيئة الخبرة القضائية جنائيا وعسكريا عما يرد فى التقرير، مطالبة بحذف المادة لمخالفتها المادة ( 97 ) من الدستور والتى تكفل حق التقاضى للكافة.
وعلقت مذكرة الوزراة على المادة ( 20 ) من المشروع والتى تمنح الخبراء حصانة قضائية وهو أمر مقصور على القضاء، وأيضا المادة ( 35 ) من مشروع القانون والذى يسند التحقيق مع أعضاء هيئة الخبراء فى مخالفتهم بمعرفة التفتيش الفنى بالهيئة، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالف للمادة ( 197 ) من الدستور بشأن اختصاص النيابة الإدارية.
وأوصت المذكرة التى أعدها المستشار أحمد محب رئيس محكمة الاستئناف وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل، برفض المشروع اتقاء لشبهة عدم الدستورية.