أخطر مجلس الوزراء، أمانة مجلس النواب بقراره رقم 140 لسنة 2017، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لوضع آليات تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون الخدمة المدنية، المتعلقة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف فى المسابقات لذوى الاحتياجات الخاصة وبعض الفئات مثل مصابى العمليات الأمنية والثورة والمحاربين القدماء.
جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن تفعيل المادة 13 من قانون الخدمة المدنية، لإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لمصابى العمليات الأمنية من الجيش والشرطة والمدنيين، وتنص المادة فى فقرتها الأولى على أن “تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة.
وفى الفقرة الثانية، محل القرار، تنص المادة على أن “تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها”.
أما الفقرة الثالثة محل القرار أيضا، فتنص على أنه “يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخواتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر العمليات الأمنية”.