السياسة

ننشر مشروع قانون رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان بشأن دخول وإقامة الأجانب

تقدم اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها.
وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الاقتراح بقانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته، وأدرجته اللجنة علي جدول أعمال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (36) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى:
مادة (36):
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة، على ألا تقل عن خمسائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك قيمة الرسوم التى تحصل عن كل مرافق، وتابع للأجنبى المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوى عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائى بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول أول يوليو 2018، وتزاد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسائة جنيه فى يوليو 2021.
ويعفى من رسم المرافق والتابع:
ـ المتعاقدون مع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وأبنائهم القصر حتى سن 18 سنة.
ـ طلبة العلم فى جمهورية مصر العربية.
ـكما يحدد أيضا هذا القرار حالات الإعفاء الأخرى من أى من هذه الرسوم كليا أو جزئيا.
ويقصد بالتابع فى هذا القانون: (الزوجة والأبناء الذكور دون سن 18 سنة والبنات).
كما يقصد بالمرافق: (الزوج والأبناء الذكور بعد سنة 18 سنة والأب والأم والعمالة المنزلية).
المادة الثانية:
ينشر هذا لاالقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بع اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
IMG20171103134556

IMG20171103134616
IMG20171103134627

IMG20171103134639
IMG20171103134650

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *