أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموبن والتجارة الداخلية قرارا وزاريا رقم 330 لسنة 2017 بإلزام كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلع وكمياتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارا من أول يناير المقبل.
وأكدت المادة الثانية من القرار أن تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة انواع السلع الغذائية مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، كما يحظر البيع للمستهلك بأكثر من السلع المعلن عنها أو المدونة بفاتورة البيع الضريبية .
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أول المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم سواء تاجر أو موزع آخر، كما يحظر تداول السلع مجهولة المصدر.
جانب من القرار
قرار وزير التموين