6 معلومات عن قانون تغليظ عقوبة الاغتصاب والتحرش بعد إحالته للجنة التشريعية
أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير وعُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية، ويرصد “اليوم السابع” أهم المعلومات عن مشروع القانون فيما يلى:
1- مشروع القانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن تغليظ العقوبات على جريمة التعدى الجنسى والخطف للإناث والأطفال، لتصل لعقوبة الإعدام والسجن المشدد.
2- استندت النائبة فى مشروع القانون إلى أرقام وإحصائيات لتفاقم انتشار ظاهرة الاغتصاب والتحرش الجنسى فى المجتمع، وهو الأمر الذى دفعها لتقديم تعديل بتغليظ العقوبة.
3- شملت التعديلات المقترحة المادة 267 لتنص بعد التعديل على أن: كل من اغتصب أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد (ويكون الاغتصاب بطريق إيلاج فموى أو مهبلى أو شرجى).
4- وشمل تعديل المادة 268 وفقًا للقانون، يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك، وإذا كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
5- يعاقب بالإعدام كل من تعدى جنسيًا على طفل (ذكر أو أنثى) لم يتجاوز سنه 18 سنة ويكون التعدى باغتصاب أو هتك عرض أو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق وهو يشمل تعريض الطفل لأى نشاط أو سلوك جنسي وذلك فى ضوء تعديل المادة 269.
6- تم تعديل مادة 269 مكرر لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب الجريمة الأولى أو إذا ارتكبت هذه الجريمة على طفل لم يتجاوز الـ18 من عمره تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.