البورصة تعدل ضوابط الشطب الاختيارى وسوق الشركات الصغيرة
عقد مجلس إدارة البورصة المصرية، اجتماعاً لمناقشة تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك فى إطار التعديلات التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً.
وفى هذا الإطار كشف مصدر مسئول بسوق المال، عن اتخاذ مجلس إدارة البورصة تعديلات جديدة من ضمنها ضبط القواعد المتعلقة بشطب الأوراق المالية اختيارياً، وذلك بعد استحداث حساب للشطب الاختيارى من داخل البورصة، بالإضافة إلى إتخاذ إجراءات تتعلق بالإفصاح عن عمليات قيد الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف التوافق مع تعديلات الرقابة المالية بشأن بورصة النيل.
وأضاف المصدر، لـ”اليوم السابع”، أن التعديلات تضمنت وضع ضوابط تتعلق بالإفصاح عن عدد من التعاملات التى تجرى داخل البورصة خاصة بالنسبة للداخليين والمجموعات المرتبطة بهم للتوافق مع التعديلات التى أجريت على المادة 13 باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، ويأتى فى إطار خطة إدارة البورصة لإعادة هيكلة العمليات المتعلقة بالإفصاح والقيد والتداول.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافق فى أول اجتماع بتشكيله الجديد، على تعديلات هامة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لزيادة نسبة الأسهم المطروحة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية فى السوق وتطبيق قواعد الحوكمة، وكذا زيادة مستويات الحماية المقررة للأقلية، بالإضافة لقواعد تتعلق بتيسير قيد الشركات بالبورصة.
وجاءت أول التعديلات فى مجال نسب الطرح للشركات الجديدة، ونسب الأسهم حرة التداول، حيث إنه فى إطار العمل على زيادة سيولة الأوراق المالية المتداولة فقد قرر مجلس إدارة الهيئة زيادة نسب الأسهم المطروحة للشركات وكذلك الحد الأدنى للأسهم حرة التداول، حيث تضمنت التعديلات التى وافق عليها مجلس الإدارة زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة لتكون 25 % من أسهم الشركة أو ربع فى الألف من رأس المال السوقى حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة
كما شملت التعديلات تعديل نسبة الأسهم حرة التداول الواجب على الشركات (سواء المقيدة حالياً-أو الجديدة) مراعاتها بحيث لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من رأس مال الشركة أو 8/1 فى الألف من رأس المال السوق حر التداول بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، مع إعطاء مهلة للشركات المقيدة حالياً بتوفيق أوضاعها وفقاً لنسبة الأسهم حرة التداول حتى نهاية عام 2019.
وأضاف البيان أن ثانى التعديلات فى مجال تشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية، وأنه فى إطار تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد بالبورصة المصرية، فقد وافق المجلس على تعديل التعريف الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون الشركات يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة (بدلاً من 50 مليون جنيه حالياً)، وليكون 200 مليون جنيه (بدلاً من 100 مليون حالياً) كحد أقصى، كما تضمنت التعديلات تيسير انتقال الشركات المقيدة من وإلى الجدول الرئيسى طالما استوفت متطلباته.
كذلك تضمنت التعديلات فى إطار التيسير على قيد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، إلغاء الشرط الخاص بضرورة تملك لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 10% من أسهم الشركات وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة 143 لسنة 2010، وأن يترك بشأن النسب الواجب الاحتفاظ بها لأسهم هذه الشركات لقواعد القيد المطبقة على باقى الشركات.
وفيما يتعلق بالشركات التى سبق قيدها بالبورصة ولم تقم بالطرح حتى تاريخه فقد وافق المجلس على منح مهلة مقدارها سنة لهذه الشركات لتنفيذ الطرح.
أما ثالث التعديلات فهى فى مجال الإفصاح والحوكمة وحماية حقوق الأقلية، تضمنت التعديلات التى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، التزام المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإفصاح عن الملكية المباشرة وغير المباشرة لهم بالشركات المقيدة.
كذلك شملت التعديلات ضرورة الالتزام بما تضمنته المادة (66) من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 والمادة (220) من لائحته التنفيذية والتى الزمت الشركات بأن تضع سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص فى انعقاد الجمعية العامة التى تدعى للنظر فى تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد كشفاً تفصيلياً يتضمن على الأخص جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الأخرى أياً كانت صورتها بتفصيلاتها.
كما تضمنت التعديلات قيام الشركات المقيدة بالإفصاح عن مدى تنفيذ قرارات الزيادة النقدية لرأسمالها المصدر بشكل نصف سنوى وما أتخذ من إجراءات فى هذا الشأن، وكذلك التزام الشركات المقيدة فى حالة زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية من خلال قدامى المساهمين بالإفصاح لقدامى المساهمين عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالى مستقل للمساهمين القدامى فى الحالتين التاليتين:
– إذا كانت الشركة حققت خسائر وفقا لأخر قوائم مالية معتمدة، تساوى أو تجاوز 50% من حقوق الملكية وكانت قيمة الزيادة تجاوز 10% من رأس المال بما لا يقل عن “5” مليون جنيه.
– إذا كانت الزيادة تساوى أو تجاوز رأس المال المصدر أو حقوق الملكية -بحسب الأحوال -وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة.
وفى مجال حماية حقوق الأقلية فقد تضمنت التعديلات إضافة تعهد للشركة طالبة القيد بتعديل نظامها الأساسى إذا كان يتضمن تخصيص مقاعد معينة لجهات أو مساهمين محددين ليتوافق مع نتيجة الطرح ودخول مساهمين جدد، والسماح للشركات المقيدة فى حالات الشطب بفتح حساب يسمى “حساب أسهم الشطب” يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب.
كذلك تضمنت التعديلات التى وافق عليها المجلس فى مجال حوكمة الشركات المقيدة، قيام الشركات بإعداد تقرير سنوى عن مدى التزامها بمبادئ حوكمة الشركات وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة للعرض على الجمعية العامة للشركة فى اجتماعها السنوى على أن يبدأ تفعيل هذا الالتزام من نهاية العام المالى 2018 للشركات التى تنتهى السنة المالية لها فى 31 ديسمبر، وفى نهاية العام المالى 2019 للشركات التى تنتهى السنة المالية لها فى 30 يونيو.