البرلمان يبدأ التصويت نهائيا على قانون معاشات الوزراء ويعدل مادة النشر
أعاد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، المداولة على المادة الخامسة وهى مادة النشر من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشاتهم.
وجاء طلب إعادة المداولة من جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، بأن يعمل بأحكام المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون ابتداء من تاريخ 24 /4/ 2018، حتى يتحقق مبدأ المساواة مع الوزراء الذين خرجوا على المعاش، ووافق المجلس والحكومة على هذا التعديل.
وكانت مادة النشر نصها كالتالى: “يُنشــــر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادة الثالثة فيعمل بها من تاريخ 24/4/2018.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى: “يُنشــــر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما من تاريخ 24/4/2018.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن الدستور أقر ميزه إيجابية لبعض الفئات، وسنطبق هذا فى التصويت أخذًا بالاسم، حيث سنستهل عمليه التصويت بالنائبات أولًا يليها الأعضاء من ذوى الإعاقة، وأخيرًا باقى أعضاء مجلس النواب، وذلك وفقا لأرقام العضوية.
ومازح “عبد العال” النائبات بعد قيامهن بالتصفيق قائلًا: “بلاش التصفيق.. المشكلة أن الأمر ممكن ينتقل من المجلس إلى البيت”.
وفى سياق متصل، طالب رئيس البرلمان، أعضاء مجلس النواب بعدم مغادرة القاعة الرئيسية التى تعقد فيها الجلسات العامة لتضمين جدول أعمال الجلسة بعض القضايا التى يستوجب مناقشتها عقب الانتهاء من التصويت على مشروع القانون.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، موافقة الحكومة على هذا التعديل، فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن سبب التعديل هو تحقيق مبدأ المساواة لتفادى أى عوار فى مادة النشر، وذلك لأن هناك وزرلااء خرجوا على المعاش قبل ذلك.
وبدأ مجلس النواب بعد ذلك التصويت نهائيا نداء بالاسم على مشروع القانون، وقال رئيس المجلس أن التصويت نداء بالاسم سببه أنه يتضمن أثر رجعى، وذلك تطبيق لللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى ضرورة تعديل المادة التى تلزم بالتصويت نداء بالاسم لأنها تعطل التصويت على القوانين.
وكان مجلس النواب، وافق بجلسته أمس الأول، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهمن فى مجموعه..
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (64) من قانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، أما المادة الثانية، تضمنت الاستبدال بنص المادة رقم (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصًا جديدًا يتضمن وضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، ويجيز الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقًا لهذا القانون أو أى قانون آخر على الحد الأقصى للأجور، وفىالمادة الثالثة: ألغت هذه المادة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
كما ألغى التعديل توريث معاش هذه الفئات لذويهم فى حالة الوفاة، إذ كانت المادة الملغاة بمقتضى هذا التعديل، تنص على أنه “حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات االجتماعية والمعاشات”.
وأوضحت لجنة القوى العاملة فى تقريرها، أن الأسباب التى دعت الحكومة لتقديم هذا التعديل، هى تدنى قيم المعاشات التى تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، لذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم، وضرورة توفير ضمانه تحفظ لشاغلى المناصب المشار إليها حياة كريمة، عند انتهاء مدة شغلهم تلك المراكز وبعد تركهم الخدمة، وتحسين وضع الوزراءوكل شاغلى المناصب الواردة بمشروع القانون لمواجهة الأعباء المالية والاقتصادية التى طرأت على البلاد فى الفترة الأخيرة.
ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.
وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة الثانية من هذا القانون تنص على استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نظرا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، مما أدى إلى تدنى قيم المعاشات التى تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية، وفى حالة تكرار الانتفاع باحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن هذه المادة تتضمن أن يتم الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقا لأحكام هذا القانون وأى قانون آخر عن صافى الحد الأقصى للأجور بما فيه زيادات المعاش، وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المستحق وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى من هذا القانون.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، نصت المادة الثالثة من هذا المشروع على إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئييس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، نظرا لشمول أحكام المادة (31) بعد استبدالها على الفئة المخاطبة بهذه المادة.
ونصت المادة الرابعة على أن يُنشــــر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادة الثالثة فيعمل بها من تاريخ 24/4/2018.
نص القانون:
تنص المادة الأولى على:
تضاف فقرة أخيرة للمادة 64 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية نصها الآتي:
” وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدى، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية”.
المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى:
” يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب وذلك بمراعاة الآتى :
1 – يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ إنتهاء شغل المنصب.
2 – يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3 – إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة.
4 – يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.
وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون.
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات، والزيادات التى تستحق عليها، والتى تتحمل الخزانة العامة، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أى قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن:
“تلغى أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراءوأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم”.
جدير بالذكر أن المادة الثالثة الملغاة كانت تنظم معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتنص على أن:
تضاف مادتان جديدتان برقمى (الرابعة مكرًرا، والخامسة مكررا) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهماالآتي:
المادة الرابعة مكرررا:
تستحق الفئات المشار إليها فى المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاًشا شهريًا
يعادل 80 % (ثمانون فى المئة) من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وفى حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات االجتماعية والمعاشات.
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب أى قانون آخر.
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها فى المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.
المادة الخامسة مكررا:
لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.
المادة الرابعة:
يُنشــــر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادة الثالثة فيعمل بها من تاريخ 24/4/2018.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.