مستشارك القانوني

مستشارك القانوني: طرد المستأجر دون اللجوء الى دعوى قضائية

القارئه جيهان .ه.ا تسأل سؤال مضمونه هل يحق لي طرد المستأجر لانتهاء العلاقه الايجاريه وعدم سداد الاجره من دون اللجؤ للقضاء ؟
نقول للسائله كافه العلاقات الايجاريه التي تمت بعد القانون الجديد قانون رقم 4 1996 تخضع للقانون المدني
و بصدور القانون رقم 137 لسنة 2006 تم اضافة فقرة ثانية الى نص المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة 1996 و نصها كالاتي :
” و يكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية و شروطها و انتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور اطرافها
ولتحقق ذلك يجب توثيق عقد الإيجار بين طرفيه أمام موظف الشهر العقاري ووضع الصيغه التنفيذيه علي عقد الإيجار ويتم تسليمه للمؤجر
وفي حاله انتهاء مده عقد الإيجار او عدم سداد الاجره المتفق عليها يحق للمؤجر تسليم عقد الإيجار لمحضري المحكمه لطرد المستأجر
والله الموفق
مستشارك القانوني
حسين قطامش
المحامي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *