10 خطوات للتقدم بطلبات وقف قرار الجمعيات العامة للشركات
أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم 666 لسنة 2018، بتحديد إجراءات التقدم بطلبات وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات وفقا لأحكام المادة 76 مكرر من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 4 لسنة 2018، وفيما عدا الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية أو التى طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أو الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وحددت هيئة الاستثمار الإجراءات وهى:
أولا التقدم بطلب باسم الرئيس التنفيذى للهيئة موضحا به صفة مقدم الطلب من حيث الاسم والعنوان ورقم التليفون والبريد الإلكترونى.
ثانيا يقدم الطلب ممن يملكون نسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة.
ثالثا تقديم مت يفيد تجميد / ملكية الأسهم.
رابعا مذكرة من أصل وعدد 3 صور موضحا بها أسباب الوقوف على النحو الوارد بالمادة 76 مكرر مبينا نوع الضرر الذى لحق بالطالب.
خامسا أن يقدم الطالب خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرارات المطلوب وقفها.
سادسا نسخة من النظام الأساسى للشركة مرفقا بها كافة التعديلات حتى تاريخ الطلب.
سابعا صورة من محضر الجمعية العامة محل طلب الوقف حال توافرها.
ثامنا إقرار مقدم الطلب بأن جميع المستندات المقدمة للهيئة، رفق طلب الوقف صحيحة وعلى مسئوليته الشخصية.
تاسعا سداد مقابل أداء الخدمة وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
عاشرا يتم تسجيل طلبات وقف قرارات الجمعيات بسجل خاص بعد ذلك.
وكلف القرار، رئيس قطاع الأمانة العامة بتخصيص مقر لانعقاد اللجنة، وتخصيص اثنين من الإداريين للقيام بإمساك سجل الطلبات.