إحالة مسئولين بالكهرباء للجنايات لاتهامهما بـاختلاس 19مليون جنيه من الفواتير
أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، متهمين، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما باختلاس 19 مليون جنيه فى قضية اختلاس فواتير كبار المشتركين بشركة الكهرباء.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، ومعاونة المستشار أحمد خفاجي المحامى العام والمستشار باسل يحي الرئيس بالنيابة، بأن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً، و مسئول التحصيل بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومن مأمورى التحصيل اختلس أموالا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 19,114,488 مليون جنيه من أموال كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والمسلمة إليه لتوريدها خزينة الشركة جهة عمله، إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها.
ووجهت النيابة للمتهم، ارتكاب جريمة التزوير فى محررات رسمية واستعمالها، حيث قام بتزوير محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة هى مطالبات وفواتير استهلاك التيار الكهربائي للمنشآت التابعة لأحد العملاء والمنسوب صدورها لشركة جنوب القاهرة، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأهم على غرار المحررات الصحيحة المنسوب صدورها لتلك الجهة، وأثبت بهم قيم استهلاك تيار كهربائى تزيد عن المستحق على العميل، على خلاف الحقيقة ومهر المطالبات بختم إدارة كبار المشتركين الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء واستعمالهم، فيما زوروا من أجله مع علمه بتزويرهم، بأن قدم بعضهم للمتهم الثاني للاحتجاج بما دون بهم من بيانات، وقدم البعض الأخر للمختصين بالإدارة المالية للجهة الخاصة بالعميل، لإثبات صحة المديونية الثابتة بهم سترا، لاختلاسه المبلغ المشار إليه، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكررا من قانون العقوبات .
كما أن المتهم الثانى، ويعمل موظف إدارى بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر والإدارة، اشترك بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة بأن تلاقت إرادتيهما على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بالمطالبات والفواتير المزورة المعدة لتقديمها للعميل عن استهلاك الكهرباء بالمنشات التابعة له وساعده فى استعمال المستندات المزورة للاحتجاج بها بما دون بها مع علمه بتزويرها بأن قدمها للإدارة المالية لدى جهة عمله بصفته المفوض بالتعامل مع الجهات الحكومية واستصدر شيكات بقيمتها سلمها للمتهم الأول مقابل حصوله على جزء من المبالغ موضوع الاختلاس فتمت جريمته.