مستشارك القانوني

متى لا يعاقب القانون المتهم بارتكاب جريمة الفعل الفاضح؟

ورد إلى مصر تلاتين سؤالا من القارئ م.س.س يقول فيه متى لا يعاقب القانون المتهم بارتكاب جريمة الفعل الفاضح؟

 

ورداً على سؤاله أجاب الأستاذ حسين قطامش:

نقول وبالله التوفيق للاخ السائل
أن جريمة الفعل الفاضح يجب أن تكون علانية حتى يعاقب عليها القانون اي
أنه فى حال توافر تعمد العلانية والقصد الجنائى من وراء ارتكاب الفعل الفاضح تكون عقوبته وفقا لما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات: كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى
اما ان كان الفعل غير علني او هناك ضرورة لارتكابه فلا عقاب ومثال لذلك من كان يستحم علي شاطئ البحر وترك ملابسه وقدتم سرقتها فخروجه في الطريق بدون ملابس عاريا يعتبر فعل فاضح يعاقب عليه القانون لكن في هذه الحاله لا يعاقب لوجود حاله الضروره وعدم توافر أركان الجريمه وهو تعمد خلع ملابسه أمام الماره
هذا والله ولي التوفيق
مستشارك القانوني
حسين قطامش
المحامي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *