أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 11 لسنة 2019 لتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
ونرصد أبرز ما جاء بالقانون وكيفية اختيار أعضائه..
– يُنشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يسمى “المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة” لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أوجبت أن يكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء كضمانة لاستقلال الأعضاء.
– يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و19 عضوًا من الشخصيات العامة وتشمل 8 من الأشخاص ذوى الإعاقة و4 من ممثلى منظمات المجتمع المدنى و5 من الخبراء فى مجال الإعاقة، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ورئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة.
– يصدر بتشكيل المجلس قرار لدورة مدتها 4 سنوات ولا يجوز التعيين بالمجلس لأكثر من دورتين.
– ألزم القانون المجلس بأن يقدم إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء تقريراً سنوياً يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
– ألزم جميع الوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الاعاقة وذلك بالتعاون والتنسيق معه.
– أبزر اختصاصات المجلس تتمثل فى اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها.
– التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أية اتفاقات دولية آخر ى تنضم، أو ترغب الدولة فى الانضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة.
– إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.
– تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
– عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم.
– العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والتعاون فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
– تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوقهم، والتدخل فى الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.
– تبنى السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.
– إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس، دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.