السياسة

أمين تشريعية النواب: السبت جلسة طارئة بالبرلمان لمناقشة إعلان حالة الطوارئ

كشف النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أنه من المقرر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب يوم السبت المقبل، لمناقشة إقرار حالة الطوارئ، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عنها الأسبوع الماضي، على أن يتم الاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة العامة عن مبررات إعلان الطوارئ، ثم يتم إحالة القرار إلى اللجنة العامة لمناقشته.

وقال الطماوي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إن المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصت على أنه يُخطر رئيس مجلس الوزراء رئيسَ مجلس النواب، بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.

وأشار إلى أنه تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيدلي بيان أمام البرلمان بإعلان حالة الطوارئ، وذلك وفق المادة 132 من اللائحة التي نصت على أنه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.

وتابع أن رئيس البرلمان من المقرر له، أن يحيل بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها.

وتنص المادة 154 من الدستور على أن “يُعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه”.

وأوضحت المادة أنه “إذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *