>>البرلمان يوافق على مشروع القانون فى مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة لمراجعته
>>الحكومة ترفض مقترح بإدراج الشركات التى تساهم الدولة بنسبة فيها ضمن “منحة العاملين بقطاع الأعمال”
>>الحكومة: مشروع القانون يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين والعاملين ومحدودى الدخل وراعى نسبة التضخم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وينص المشروع وفقا لموافقة المجلس، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقاً للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً.
ويتضمن أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2019
.
وبمقتضى مشروع القانون، فإنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
ويُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.
أما بالنسبة لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، فنص مشروع القانون على أن تمنح العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارًا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.
ويقضى المشروع بأنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
وشهدت الجلسة العامة رفض مجلس النواب مقترح من النائب صلاح عبد البديع، بأن يتم إضافة العاملين بالشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها بأى نسبة، للمادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بالعلاوات، التى تنص على من صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ليستفيدوا من هذه المنحة.
وعقب وزير المالية على المقترح، بأن كل شركة لها موازناتها تحسبها وتقدرها، رافضا المقترح، وقال رئيس المجلس الدكتور على عبد العال: “هذه الشركات أقرب لشركات القطاع الخاص، والحكومة ترفض هذا الاقتراح”، ثم صوت المجلس برفض الاقتراح.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع القانون، تؤكد الحكومة أن مشروع القانون يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها وخاصة أصحاب الدخول المحدودة، كما راعت نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، ويستهدف دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم، وإعمال مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.
وأوضحت أن مشروع القانون ساوى بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، وذلك بوضع حد أدنى 75 جنيها شهريا، بل على العكس القانون يشجع غير المخاطبين على الانضمام لـ”الخدمة المدنية”.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور، فقد أكدت أنه سيتم العمل حسابًا وفقًا لما أشار به رئيس الجمهورية بهذا الشأن اعتبارًا من 1/7/2019 دون الحاجة لإصدار تشريع خاص، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، كما أوضح بالنسبة لإعفاء العلاوة من الضرائب والرسوم، أن تلك الضرائب والرسوم تحصل وفق القوانين السارية بالدولة وأن موازنة الدولة تتأسس على مثل تلك الموارد السيادية.