ما الفرق بين دعوي صحه ونفاذ عقد البيع ودعوي صحه التوقيع ؟
كتب: أ.حسين قطامش
المشتري عندما يشترى عقار سواء ارض او شقة و يريد ان يسجلها فيقيم دعوى صحة توقيع ويعتقد المشترى أنه بهذا قد سجل العقار وهذا خطأ ، لذا قررت ان اوضح الفرق بين صحة التوقيع وصحة ونفاذ
دعوى صحة التوقيع هى دعوى مدنيه وتختص بها المحكمه الجزئيه موطن المدعى عليه او العقار وهى دعوى تحفظيه الغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع وهى لاتنقل الملكيه ونصت عليها المادة 45 اثبات انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر انه بخطه او امضائه اوبختمه او بصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء
اما دعوي صحه ونفاذ عقد البيع
هى دعوى الهدف منها نقل الملكية الى المشترى في الشهر العقارى اى ان الحكم يكون فى الموضوع ذاته وتنتهى علاقة البائع بالعقار المبيع تماما فهى تقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى
خطوات عديدة تسبق رفعها بالمحكمة وهى تقديم طلب للشهر العقارى وكشف تحديد مساحى ببيان هذه المساحة وموقعها وتاكيد صحة الطلب من عدمه ثم يتم رفع دعوى و شهر عريضتها ويعلن بها الخصوم وتعرض على المحكمة لاثبات هذه الدعوى والحكم بصحة العقد الوارد بها من عدمه وهى تنصرف الى الحق الوارد بها والحكم بها يكون ناقل للملكية وذات حجة مطلقة فى الاثبات و هي دعوى عينيه عقاريه الغرض منها اثبات صحه العقد للوصول الي ملكيه العين محل البيع اليه ملكيه تامه
ومما تقدم نجد ان دعوي صحة و نفاذ عقد البيع بحكمها تقوم مقام التسجيل ام دعوي صحة التوقيع فلا تقوم مقام التسجيل