حصل الأشخاص ذوى الإعاقة على العديد من الحقوق والمكتسبات بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفيما يلى نرصد حقهم فى السكن، وفقا لما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون:
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط الآتية:
أن يكون المتقدم حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها (بحد أدنى سنتين) أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.
تكون الأولوية للأسر التى لديها شخص ذى إعاقة ومن الأسرة الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، وتكون الأولوية للمرأة ذات الإعاقة والمرأة التى يعانى زوجها من إعاقة بشرط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وينطبق عليها شرط الحد الأدنى للفقر.
ألا يقل سن الشخص ذى الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز.
أن يكون الشخص ذو الإعاقة مدرجا فى قاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، وحال عدم وجود الشخص فى قاعدة البيانات، يتم تسجيل بياناته على استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.
عدم حصول (الزوج / الزوجة الأولاد القصر) للشخص ذى الإعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من الوزارة المختصة بالإسكان أو من أى جهة حكومية أخرى، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت إليه عن طريق التنازل من الغير.
الأشخاص ذوو الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوى الظروف القاسية سواء بالسكن في غرفة واحدة أو مشترك مع آخرين أو مسكن متهالك أو آیل للسقوط أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة على دفع الإيجار أو لإمكانية انهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة.
عدم الاستفادة من خدمات الدولة سواء كانت قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو أى جهة حكومية أخرى أو خدمات دعم تحسين المسكن الملك أو الحصول على شقة بمشروع الأسرة الواحدة (للأب والأم والأبناء القصر)، ولا يسرى هذا الحظر على الأشخاص ذوى الإعاقة الفقراء فوق سن الـ18 سنة من الراغبين فى الزواج بشرط أن يكون قد تم عقد القران.
ألا يكون مدرجاً على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.