تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أصدره مجلس النواب الحالى، وصدق عليه رئيس الجمهورية، وأصبح نافذا حاليا، عقوبات رادعة ضد أى مساس بحقوق ومكتسبات ذوى الإعاقة أو الإضرار بهم والتعدى عليهم، وذلك كالتالى:
1 ـ السجن المشدد لمن يقوم أو يحرض على إخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة.
2 ـ الحبس ستة أشهر أو غرامة عشرة آلاف جنيه لكل من انتحل صفة شخص ذى إعاقة أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
3 ـ معاقبة صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ نسبة 5% من الوظائف بالحبس ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأن الجريمة.
4 ـ توقيع عقوبة على كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم.