السياسة

اللجنة العامة بالبرلمان تناقش إعلان حالة الطوارئ.. والجلسة تصدر القرار

تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعا صباح اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة بيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمس أمام الجلسة العامة للمجلس وشرح فيه الأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد  لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.

وتعد اللجنة العامة رأيها فى قرار ئريس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ موضحة فيه الأسباب والمبررات وراء قرارها ويتم عرضه على المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، للمناقشة وتكون الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضاء المجلس.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أكد فى بيانه أمس أمام البرلمان، أن الحكومة تجدد إلتزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

وتنص المادة 131من اللائحة الداخلية للمجلس على ” يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

وتنص المادة 132من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن  لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.

ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *