إجراءات قيد الطلاب ذوى القدرات وانتقالهم من مدرسة لأخرى وفقا للقانون الجديد
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات دمج وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، وفيما يلى نرصد إجراءات قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة تربية خاصة إلى أخرى أو إلى مدرسة دمج والعكس، وفقا للائحة التنفيذية للقانون، حيث تقوم الإدارات التعليمية بالإعلان عن كافة الطرق عن مدارس التربية الخاصة والفصول التابعة لها وأماكن توزيعها فى كافة أنحاء الجمهورية، وعن نوعيات الإعاقة بها، وعن إجراءات قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة تربية خاصة إلى أخرى أو إلى مدرسة دمج والعكس، وإجراءات التظلم، وتكون إجراءات القبول فى مدارس وفصول التربية الخاصة بأنواعها المختلفة وفقا لما يأتى :
1- يتقدم ولى الأمر بطلب الالتحاق إلى المدرسة أو الفصول التى يرغب فى إلحاق الطفل ذى الإعاقة بها (تبعا لنوع الإعاقة)، وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لذلك، ويبين فى الطلب اسم الطالب رباعيا، وتاريخ الميلاد، والصف الدراسى المراد إلحاقه به وترفق به شهادة ميلاده الميكنة، والاستمارة رقم (2) صحة مدرسية.
2– تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بقبول الأطفال المتقدمين للالتحاق بها بما يتلاءم وحالاتهم، على أن يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ طبقاً لنوع الإعاقة، وعلى أن يكونوا حاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمدون بها نوع ودرجة الإعاقة.
3 – يقبل الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة إلى أن تتم جميع إجراءات القبول اللازمة للقيد النهائى بالصف الدراسى المرشح له على ألا تقل فترة الملاحظة فى المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن أسبوعين.
4- يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الصم وضعاف السمع ومدارس وفصول الإعاقة الذهنية وفصول الإعاقات المتعددة بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلى وقياس القدرات اللفظية لكل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ.