تعرف على عقوبة إخراج وثيقة بدون ترخيص خارج مصر فى القانون
عاقب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان انشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات والذى وافقت عليه اللجنة التشرريعية بمجلس النواب مؤخرا فى المادة 24 بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على حسب الاحوال وتكون العقوبة بالسجن الذى لا تقل عن سبع سنوات اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ ويحكم بمصادرة المواد محل الجريمة وتطبق هذه العقوبة على كل من يخالف المادة 13 والتى تنص على: “يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة أن يقرر اعتبار أية وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية أو تاريخية وفى هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم احداث اى تغيير بها وذلك من تاريخ ابلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو ايه وسيلة رسمية أخرى، ويحظر على حائز الوثيقة اخراجها من جمهورية أو التصرف فيها باى من الوجوه الا بترخيص من الوزير المختص وعليه عند التصرف فيها ابلاغ المتصرف اليه كتابة أن الوثيقة معتبرة من الوثائق ذات القيمة القومية أو التاريخية “.
وينص مشروع القانون على انشاء الهيئة لعامة للوثائق القومية والمحفوظات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة واجاز انشاء فروع بالمحافظات على أن تتولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتامينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح على أن يتم التنسيق مع اجهزة الامن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الامن القومى أو بعملها.
وعرف مشروع القانون الوثيقة العامة الرسمية بانها اى محتوى يصدره شخص من اشخاص القانون العام فى اى شكل من الاشكال خلال ممارسته لنشاطه كما عرف الوزير المختص بانه رئيس الوزراء.