الموافقة على مد حالة الطوارئ و6 تشريعات بقوانين أبرزها المتحف الكبير والهيئات الشبابية
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مد حالة الطوارئ، والموافقة النهائية على 6 مشروعات بقوانين، حيث وافق البرلمان بأغلبية ثلثى الأعضاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه ورد إليه خطاب من رئيس الجمهورية بتاريخ 12 يناير، بمد حالة الطوارئ، حيث تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه “تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء البرلمان”.
وخلال الجلسة العامة، أبدى رئيس البرلمان العديد من الملاحظات والتوجيهات لأعضاء البرلمان بالتزامن مع أخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين الهامة، وفى مقدمتها الدخول إلى القاعة العامة للبرلمان، والتزام مقاعدهم، وعدم مغادرة القاعة الرئيسية بقوله: “مش عارف بيروحوا فين”، مشددا على النواب عدم الجلوس بالمقاعد المخصصة للوزراء بالقاعة الرئيسية، والتزام مقاعدهم النيابية، بقوله: “مينفعش تجلسوا بمقاعد الوزراء، ونحن بصدد الموافقة النهائية على مشروعات القوانين”، وتابع مازحا لأحد النواب: “أنت رايح فين.. الانتخابات لسه بدرى عليها”.
ووافق مجلس النواب، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، حيث ينص مشروع القانون على:” يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم”.
ويهدف المشروع لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعاً للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
ووافق البرلمان على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والذى يتضمن استبدال الفقرة الأولى والثانية من المادة 293 من قانون العقوبات بالنص الاتى: ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة”.
حيث يهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة فى حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما. كما يتضمن تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدي خدمات مرافق وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها بالتعديل المقترح والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.
كما منح التعديل حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصر الاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة.
وخلال الجلسة العامة، وافق البرلمان نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ويخضع مشروع القانون جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.
ويهدف مشروع القانون، للقضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع، واشار تقرير اللجنة إلى أن الواقع العملى لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 اسفر عن أن مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتى تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، إذ أن البعض منها وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما بعضها الآخر وعددها 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشاديه صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.
ووافق ايضا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، الذى يقضى بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقاً للأرصدة القائمة والتى تُقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10%) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالى المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه.
وشهدت الجلسة العامة ايضا، موافقة البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وجاء بتقرير لجنة الثقافة والإعلام، أن المتحف القومى للحضارة المصرية يقع على مساحة 135,000 متر مربع بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة فى قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وتم وضع حجر الأساس للمتحف فى عام 2002 ليكون هذا المتحف واحداً من أهم وأكبر متاحف الآثار فى العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية، حيث ستحكى أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث، وأن أموال هيئة المتحف أموال عامة ويكون لهيئة المتحف تحقيقا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا للقانون.
ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، وذلك فى مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، ويأتى مشروع القانون إعمالًا للنص الدستورى (49)، حيث أولى المشرع الدستورى اهتماما كبيرا بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها.
وينص مشروع القانون، على أن المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف، ويهدف لتقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف.