ضوابط تحدد أجر التسوية لمدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز بالقانون الجديد
نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى بدأ تطبيقه وتنفيذ أحكامه منذ أول شهر يناير الجارى، كيفية تحديد أجر ودخل التسوية عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما نظم طريقة حساب المكافأة، وذلك للمؤمن عليهم من الموظفين بالدولة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وفى هذا الصدد، نصت المادة (156) من القانون، على الآتى:
ـ يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى التى قضيت المدة فى ظله.
ـ يزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.
نصت المادة (157) على أن:
ـ تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.
– يقـدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ـ يراعى بالنسبة للمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتى :
1 – تحسب المكافأة عن هذه المدة فى حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقاً للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.
2 – فى غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى أساس سن استحقاق المؤمن عليه فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه فى الفقرة السابقة.