أحمد عبد المرضى في مرمي النيران
تقف الحركة العمالية في مرمى نيران الإدارات وأصحاب الأعمال وممارساتهم التعسفية في حق عمالها وقياداتها، وذلك في ظل ضعف وخلل وربما تواطؤ في منظومة الرقابة على العمالة أو سوق العمل في مصر، والسيطرة المطلقة لأصحاب الأعمال وسطوتهم التي تصل إلى حد خرق القانون دون خوف.
وما كان على الهيئات والادارات الحكوميه التى هى تعتبر المثل لاعلى فى تنفيذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة فى تنفيذ القانون بدا من انتهك القوانين واللوائح وعليه كانت جهاز الهيئة العامه لتعليم الكبار المثل الاول فى الانتهاك الصريح للقانون
حيث أصدر رئيس جهاز الهيئة العامة لتعليم الكبار قراره رقم 64 بتاريخ 30 يناير الماضى بفصل أحمد عبد المرضى رئيس اللجنة النقابية المستقلة بحجة انقطاعه عن العمل منذ تاريخ تفرغه للعمل النقابى فى 23 /8/2019 .. حيث جاء فى قرار الفصل المستند – بحسب ادعاء رئيس الجهاز – على فتوى قانونية صادرة من إدارة الفتوى بمجلس الدولة فيما يعد انتهاكاً خطيراً لمبادئ الحريات النقابية ، ومخالفة صريحة لنصوص قانون المنظمات النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، أصدر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار قراراً بفصل أحمد عبد المرضي رئيس اللجنة النقابية (المستقلة) للعاملين بهيئة تعليم الكبار.
وياتى هذا القرار كاضربة موجعه للنقابة بل يكون ضربة قاتله لكل من يفتح فمه ويطالب بحقوق العمال من اى نوع من الحقوق. او يقف فى وجه فساد عليها .
كانت المنظمة النقابية لهيئة تعليم الكبار قد تصدت خلال الشهور القليلة الماضية للدفاع عن حقوق العاملين بها، مُطالبةً الهيئة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الصادر بتقرير الحد الأدنى للأجور ، وتعديل الأجر المكمل للعاملين وفقاً لما تم في العديد من الجهات الحكومية الأخرى، كما توجهت إلى العديد من الجهات- وكاتبت رئاسة مجلس الوزراء ، ووزير التربية والتعليم من أجل تحقيق مطالب العاملين العادلة المستندة إلى أسس صحيحة من الواقع والقانون، وفضلاً عن ذلك، قامت النقابة بالإبلاغ عن بعض ملفات الهيئة التي تحيط بها شبهات الفساد
ما كان على رئيس جهاز هيئة تعليم الكبار لا التخلص من كل صاحب حق بمخالفة القانون واللوائح المنفذه وعليها
أصدر القرار على سندٍ من القول بعدم أحقية رئيس النقابة فى التفرغ للعمل النقابي، وتأسيساً على ذلك احتساب مدة تفرغه اعتباراً من 23/8/2019 انقطاعاً عن العمل ، وإنهاء خدمته !!
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن المادة 49 من قانون المنظمات النقابية تنص على أنه “لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط، والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، …………..، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرار التفرغ الصادر وفقاً لما تقدم”
فيما تنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه “في تطبيق حكم المادة 49 من القانون يكون التفرغ للقيام بالنشاط النقابي بقرار من مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لتحقيق أهداف المنظمة ورعاية مصالح أعضائها.
و تنص المادة 29 من اللائحة التنفيذية على أنه “على المنظمة النقابية إخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ والوزارة المختصة بقرار التفرغ فور صدوره بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتلتزم جهة العمل بتنفيذ قرار التفرغ، ويمارس العضو المتفرغ نشاطه النقابي اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار