محكمة النقض: فسخ عقد العمل تعسفيا يقتضى تعويض العامل
قالت محكمة النقض أن حق صاحب فى إنهاء عقد العمل لابد أن يستند إلى مبرر مشروع، مضيفة، اذ كان مفاد نص المادتين 69، 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم12 لسنة 2003، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أن المشرع منح صاحب العمل الحق فى إنهاء عقد عمل العامل غير المحدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء؛ مواكبا فى ذلك مرحلة التحول الاقتصادى فى مصر واضعا فى الاعتبار أن المنشأة الخاصة غير المنشأة العامة وان اهدار السلطة التنظيمية لصاحب العمل فى ظل نظام الاقتصاد الموجه ليس فى صالح منظومة العمل الخاصة، الا انه ولإعادة التوازن بين اطراف هذه المنظومة اشترط المشرع فى العقد غير محدد المدة بالإضافة إلى وجوب الاخطار المسبق بالإنهاء أن يستند الانهاء إلى مبرر مشروع وکاف بمعنى أن يكون من استعمل حق الانهاء غير متعسف فى استعمال حقه.
وأكدت المحكمة أن ذلك هو القيد الذى يتقيد به كل حق بمقتضى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى من وجوب استعمال الحق استعمالا مشروعا دون أن يقصد به الاضرار بالطرف الاخر أو تحقيق مصالح قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو يقصد به تحقيق مصالح غير مشروعة، وهو ما نصت عليه المادة 695 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية من انه اذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا.
وخلال نظرها الطعن رقم 11813 لسنة 88 قضائية “الدوائر العمالية”، قالت المحكمة، لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل الجديد يتحملها الأخير وحده ولا تنتقل إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة لأنها لا تعتبر خلفًا عامًا أو خاصًا له فى هذه الحالة، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من مقدار التعويض عن الفصل، ومدة مقابل مهلة الاخطار وألزمت المطعون ضده المناسب من مصروفات الطعن والمقاصة فى اتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.