مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح وقت صلاة الفجر
ما وقت صلاة الفجر؟ سؤال إجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، موضحا أن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها المحدد لها شرعًا، وتحديد مواقيت الصلاة بيَّنها القرآن الكريم قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103]، وقد بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- المواقيت بيانًا واضحًا لا لبس بعده، ففى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بيان وقت كل صلاة وجاء فيه أن وقت الصبح من طلوع الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس”. [رواه مسلم].
قال ابن رشد -رحمه الله-: واتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روى عن ابن القاسم عن بعض الشافعية أن آخره الإسفار، والإسفار في الفجر: هو وقت ظهور النور بعد الغَلَس وانكشاف الظُلْمة، سُمِّي به لأنه يُسفر (أى يكشف) عن الأشياء.
وعليه: فوقت صلاة الفجر يبدأ من ظهور الفجر الصَّادق، ويمتدُّ إلى أن تطلع الشَّمس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: “من أدركَ من الصبحِ ركعةً قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فقد أدركَ الصبحَ” [رواه البخاري].
وكانت دار الافتاء قد أكدت انه ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يكون حريصًا على أداء الصلاة في وقتها وفي جماعة؛ فذلك هو الأحسن والأفضل، فإذا كان الإنسان مستيقظًا وسمع أذان الفجر يجب عليه النهوض للصلاة في وقتها، ويأثم إذا خرج وقتها، وعليه بالتوبة، والعزم مع كثرة الاستغفار على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل مرة ثانية، ثم يصلي ما فاته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه مسلم.
تقول دار الأفتاء المصرية، أما إذا نام المسلم عن صلاة الفجر غير متعمدٍ فواتها، ولم يجد مَن يوقظه لأدائها، فلا حرج عليه في ذلك، وعليه في هذه الحالة الإسراع إلى أداء الصلاة متى استيقظ من نومه؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العذر لمن غلبه النوم طبعًا أو جهدًا؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وفيه قوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: “فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ”، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ» رواه أبو داود.
وتابعت :إن الفجر هو الصبح والصبح هو الفجر، وهذه الفريضة التي تعد فريضة أول النهار، يسن أن نؤدي قبلها ركعتين ثم نؤدي الفريضة، كما أن بعض الفقهاء يطلق على السنة مسمى الفجر، أما الفريضة فيطلق عليها الصبح، وكثير من الفقهاء يسمي الفريضة الفجر والصبح، فكلاهما تسمية لصلاة واحدة، هي صلاة الفريضة وسنتها قبلها، فيقولون سنة الصبح وسنة الفجر.
كما يجوز للإنسان إذا فاتته سنة الفجر أن يصليها بعد صلاة الصبح، مشيرًَا إلى أنه ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه فاتته سنة الفجر القبلية فقضاها بعد أن صلى الفريضة، حيث أنه إذا استيقظ الإنسان من نومه وصلى الفجر كي لا تفوته الجماعة ولم يصلِ ركعتين السنة، فإنه يجوز له أن يؤديهما بعد صلاة الفريضة.