8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة
يحدد مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين الذى تناقشه لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عقوبة من يتحدث فى شئون الدين فى وسائل الإعلام بدون ترخيص، وعقوبة الوسيلة الإعلامية، وذلك كالتالى:
1 – لا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين الحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية.
2- يلزم كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارى قبل السماح له بالظهور إعلاميًا للحديث فى الشأن الدينى.
3- يلزم القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التى تخالف ذلك.
4 – حدد عقوبة ضد من يتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، تتمثل فى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
5- نص القانون على الحق فى سحب الترخيص أو إيقافه إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.
6 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
7 – يلزم القانون كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث فى الشأن الدينى.
8 – للجنة منح الترخيص الحق فى إيقاف الترخيص أو سحبه فى عدة حالات كالآتى: إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.