حوادث وجرائم

الحبس عقوبة الإعلان عن منتج طبى دون الحصول على ترخيص

يحظر القانون رقم  206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.

وعاقب القانون المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنية إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاه أو الإصابة بعاهه مستديمة.

وحسب القانون، يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

وعرف القانون “الإعلان” بأنه نشر أى معلومات أو بيانات عن منتج صحى أو خدمة صحية أو بثها عبر أى وسيلة مقروءه أو مسموعة أو مرئية أو إليكترونية وسواء كان النشر إيجابياً أو سلبياً للترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعرف ” المنتجات الصحية” بأنها كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أى منها محليا أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الانسان أو علاجة من الأمراض أو الاوبئة أو الوقاية منها أو تستعمل لاى غرض صحى أخر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *