المجتمع

دار الإفتاء توضح حكم من مات وعليه صوم وهل يقضى عنه ورثته

ما الحكم فيمن مات وعليه صوم؟ سؤال نشرته الصفحة الرسمية لدار الافتاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وجاء رد الدار كالآتى: إن من مات وعليه صوم يجب على ورثته إخراج فدية هذا الصيام من التركة قبل توزيعها بواقع إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى بما مقداره مدٌّ، وهو مكيال يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى. وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يُخرِجوا عنه هذه الفدية.

كان قد كشف فى وقت سابق الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، عن قيمة فدية الصيام لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته  بحد أدنى 10 جنيهات عن اليوم الواحد، مشددًا على أن من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر عليه القضاء بعدد الأيام التى أفطرها، سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاءه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك.

وأوضح الدكتور مجدى عاشور فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن الفدية هى ما يجب على المسلم المكلف الذى شق عليه الصيام بأن مرض مرضًا لا يُرجى شفاءه فأفطر بقول أهل التخصص من الأطباء وكان لا يقوى مع مرضه على الصيام، وكذلك العجوز كبير السن الذى يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادة، فلا يجب عليه نية الصيام من الليل، ولا صيام عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى يفطرها من رمضان، لقوله تعالى: “وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ”.

وتابع: “قدر هذه الفدية على المختار مُدّ طعام من غالب قوت البلد، وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، فمثلا في القاهرة يُعطى المسكين مدَّ قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة، الذى يقوى أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته، فيخرجها إذا قدر على إخراجها، وتُخرَج من تركته إذا ترك وفاءً، وعلى افتراض أنه قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل يجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة، وتخرج الفدية والكفارات للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه، ويجوز إنابة جمعية أو جهة معتمدة لدى الدولة لتوصيلها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين.
وشدد على أن الأصل في من وجبت عليه فدية الصوم لعذرٍ دائمٍ أن يُخرجها يومًا بيومٍ، أو دفعةً واحدة في آخر الشهر، ويجوز تقديم إخراجها أول الشهر على ما ذهب إليه السادة الحنفية، ولا يجزئ إخراجها قبل دخول الشهر الكريم اتفاقًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *