حوادث وجرائم

تجديد حبس عامل قتل تاجرا بسبب رفضه ممارسة الشذوذ معه في مدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عامل قتل تاجرا بضربه على رأسه بـ”مطرقة” 15 يوما على ذمة التحقيق، عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب طلب المجنى عليه من المتهم ممارسة الشذوذ معه داخل شقته بمنطقة مدينة نصر. 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من أهالى عقار بمنطقة عزبة الهجانة، بانبعاث رائحة كريهة من شقة يتم تجهيزها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبكسر باب الشقة تم العثور على جثة تاجر، “ر.ط” 55 سنة ملقاة على الأرض وغارقا في دمائه، حيث تبين من المعاينة أن المجنى عليه مصاب في رأسه بجرح أودى بحياته.

تبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه، تربطه علاقة صداقة بالمتهم “عامل”، وتوجه معه إلى شقته بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر، وأثناء جلوسهما نشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة بسبب عرض المجنى عليه على المتهم ممارسة الشذوذ معه، قام على إثرها المتهم بضرب المجنى عليه بـ”مطرقة” وسرق منه متعلقاته وفر هاربا، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة التى تباشر التحقيق مع المتهم.

 
 

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية أى جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى“.

وأوضحت المادة، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة المادة 32/2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عامل قتل تاجرا بضربه على رأسه بـ”مطرقة” 15 يوما على ذمة التحقيق، عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب طلب المجنى عليه من المتهم ممارسة الشذوذ معه داخل شقته بمنطقة مدينة نصر. 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من أهالى عقار بمنطقة عزبة الهجانة، بانبعاث رائحة كريهة من شقة يتم تجهيزها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبكسر باب الشقة تم العثور على جثة تاجر، “ر.ط” 55 سنة ملقاة على الأرض وغارقا في دمائه، حيث تبين من المعاينة أن المجنى عليه مصاب في رأسه بجرح أودى بحياته.

تبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه، تربطه علاقة صداقة بالمتهم “عامل”، وتوجه معه إلى شقته بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر، وأثناء جلوسهما نشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة بسبب عرض المجنى عليه على المتهم ممارسة الشذوذ معه، قام على إثرها المتهم بضرب المجنى عليه بـ”مطرقة” وسرق منه متعلقاته وفر هاربا، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة التى تباشر التحقيق مع المتهم.

 
 

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية أى جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى“.

وأوضحت المادة، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة المادة 32/2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *