حوادث وجرائم

تفاصيل جديدة حول مقتل شاب بطلق نارى عن طريق الخطأ فى الهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على الطلق النارى الذى تم استخراجه من جسد شاب أصيب بطلق نارى عن طريق الخطأ، أثناء عبث عاطل فى سلاح نارى غير مرخص، بالهرم، وإرساله للمعمل الجنائى لفحصه وكتابة تقرير واف عنه، ومضاهاة الطلق النارى المستخرج من جسد المجني عليه، بالسلاح النارى المضبوط بحوزة المتهم، للتأكد من أنه ذات السلاح الذى خرجت منه الطلقة النارية واستقرت فى جسد الضحية.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد بمقتل شاب نتيجة إصابته بطلق نارى خرطوش، وبإجراء التحريات تبين أن عاطلا أثناء لهوه بسلاح ناري خرطوش، خرجت منه طلقة أصابت المجني عليه، ما أسفر عن مقتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد:  

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *