تفاوت سعر “الضريبة على الدمغة” يثير جدلًا بـ”خطة النواب”
كتب- أحمد علي:
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلًا حول ما أسمّوه التفاوت الكبير بين سعر الضريبة المفروضة على المقيم وغير المُقيم.
وقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن هذا التفاوت كبير، مقترحًا أن يتم رفع سعر الضريبة على تعاملات المُقيمين إلى 0.75 في الألف بدلًا من 0.5 في الألف، واتفقت معه النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، قائلةً: “نحن نشجع الشركات الوطنية؛ لكن فرض الضريبة يجب أن يتسم بالعدالة”.
جاء ذلك أثناء مناقشة قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وأيد ذلك الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قائلًا: “نبحث عن كل مليم، والضريبة كانت 1.75 في الألف، وتم خفضها بعد ذلك إلى 1.5 في الألف، ثم إلى 1.25 في الألف”.
وقال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية: “أولًا من الناحية القانونية لسنا مُلزمين بمساواة الضريبية بين المُقيمين وغير المُقيمين، كما أن الضريبة على الدمغة لا تدخل ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين الدول، والتي تقضي بحصول غير المُقيمين على تخفيضات ضريبية ضخمة ربما تصل إلى حد الإعفاء، وبالتالي كان لابد من تعويض ذلك في ضريبة الدمغة باعتبارها غير خاضعة للاتفاقيات”.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن غير المُقيم سيخضع لضريبة الدمغة فقط، ولذلك تم تحديد نسبتها بمشروع القانون بـ1.25 في الألف.
وأضاف معيط: أما المُقيم فسيخضع لضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية في 1 يناير 2022، لافتًا إلى أن 70% من التعاملات في البورصة تتم عبر المصريين المقيمين، وبالتالي كان يجب التمييز بينهما بما يصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة.
ووافقت اللجنة على حذف عبارة “ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم”، حيث أكد النواب أنه لا داعي لوجود هذا النص، حيث تساءل المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، عن سبب وجود هذا الاستثناء، وأبدى الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، تعجبه من وجود هذا النص وربط فرض الضريبة بموعد زمني للتعامل، قائلًا: “لا منطق لهذا الإعفاء ولا علاقة له بتشجيع التداول داخل البورصة”.