وقف أعمال البناء المخالفة بقرار إدارى.. والقانون يجيز إلغاء الإزالة فى حالات
تضمنت التعديلات الجديدة لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، التي وافق عليها مجلس النواب، مادة تجيز لكل من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيب التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، ونص علي أن تُوقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي هذا الصدد، تنص المادة (59) من مشروع القانون على أن تُوقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويُعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه، يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أو إعلانه بقسم الشرطة المختص، وفي جميع الأحوال يتم لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار، ويترتب على ما سبق كافة الآثار الناتجة عن هذا الإعلان أو الإخطار.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين، ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية. وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينًا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن بقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.
ويُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينبيه قرارًا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار الإيقاف.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يجوز لكل من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيب التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية”.